____________________
ما يثبت له، ومن ذلك الاستنابة بعد الموت. وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد ابن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: " رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى ". (1) قالوا: والمراد بالحق هنا حق الايمان، فكأنه قال: يلزمه لو كان مؤمنا، وفاء لحقه عليه بسبب الايمان فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه ومن أهمها انفاذ وصيته.
وأجيب عنها بمنع كون الاستنابة بعد الوفاة مما يملكها الوصي، وهل هو إلا عين المتنازع؟ وإقامة الموصي له مقام نفسه ليباشر الأمر بنفسه ونظره، وهو لا يدل على إقامته بعد الوفاة مقام نفسه مطلقا، فإنه المتنازع.
والرواية كما تحتمل ما ذكروه تحتمل أيضا أن يريد بحقه: الوصية إليه بأن يوصي، فضمير حقه راجع إلى الموصي الأول. والمعنى حينئذ: أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحق الأول إن كان له - أي -: للأول - قبله - أي: الوصي الأول - حق، بأن يكون قد أوصى إليه وأذن له أن يوصي، فقد صار له قبله حق الوصية، فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني. ومع تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال إن لم يكن الثاني أرجح على أن حق الايمان لا يختص بهذا الوصي الثاني، بل يجب على كل مؤمن كفاية كما سيأتي، والكلام في اختصاص هذا الوصي بالوصية على جهة الوصاية لا على جهة المعونة العامة. وعلى هذا: إذا لم يأذن الموصي في الاستنابة يكون النظر في أمور الموصي الأول إلى الحاكم كغيره من لا وصي له.
قوله: " وكذا لو مات إنسان ولا وصي له - إلى قوله - تردد ".
إعلم: أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن تكون أطفالا، أو وصايا وحقوقا وديونا. فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه، ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد
وأجيب عنها بمنع كون الاستنابة بعد الوفاة مما يملكها الوصي، وهل هو إلا عين المتنازع؟ وإقامة الموصي له مقام نفسه ليباشر الأمر بنفسه ونظره، وهو لا يدل على إقامته بعد الوفاة مقام نفسه مطلقا، فإنه المتنازع.
والرواية كما تحتمل ما ذكروه تحتمل أيضا أن يريد بحقه: الوصية إليه بأن يوصي، فضمير حقه راجع إلى الموصي الأول. والمعنى حينئذ: أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحق الأول إن كان له - أي -: للأول - قبله - أي: الوصي الأول - حق، بأن يكون قد أوصى إليه وأذن له أن يوصي، فقد صار له قبله حق الوصية، فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني. ومع تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال إن لم يكن الثاني أرجح على أن حق الايمان لا يختص بهذا الوصي الثاني، بل يجب على كل مؤمن كفاية كما سيأتي، والكلام في اختصاص هذا الوصي بالوصية على جهة الوصاية لا على جهة المعونة العامة. وعلى هذا: إذا لم يأذن الموصي في الاستنابة يكون النظر في أمور الموصي الأول إلى الحاكم كغيره من لا وصي له.
قوله: " وكذا لو مات إنسان ولا وصي له - إلى قوله - تردد ".
إعلم: أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن تكون أطفالا، أو وصايا وحقوقا وديونا. فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه، ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد