____________________
مضافا إلى أصالة عدم الاشتراط، واطلاق الأخبار الدالة على الإذن فيه الشامل لموضع النزاع. والتفاوت الحاصل بين الموقفين إن حصل معه احتمال السبق من كل منهما لم يضر عروض التخلف وإلا كان المانع فقد ذلك الشرط الذي قد اتفق على اعتباره.
والفرق بين هذه المسألة ومسألة إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى - حيث منع منه ثم وجوزت هذه - أن التفاوت بين الموقفين هنا مضبوط يمكن معه رفع الجهالة عما هو في حكم العوض، بخلاف ارسال إحدى الدابتين قبل الأخرى، فإن المنع منه موجه إلى الاطلاق كما ذكر، إذ لو انضبط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة لكانت هي هذه المسألة.
قوله: " وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة... الخ ".
المراد بالستة ما عده من قوله: " الرشق إلى قوله والسبق ".
فالأول من الستة: الرشق، وقد تقدم (1) أنه عدد الرمي فيعتبر العلم به، لأنه العمل المقصود المعقود عليه، ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه. فلو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد ليلحق أو يسبق ويمتنع الآخر، فيحصل التنازع على وجه لا سبيل إلى دفعه ولا غاية يتفقان عليها، وذلك خلاف حكمة الشارع المضبوطة في مثل ذلك.
وفصل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة (2)، محتجا بأن المراد في المحاطة خلوص إصابة العدد المشترطة بعد مقابلة الإصابات من الجانبين من عدد يجب اكماله، فلا بد من تعيينه وإلا لأفضى إلى الجهالة، بخلاف المبادرة لأن الاستحقاق فيها متعلق بالبدار إلى إصابة العدد المعتبر حيث اتفق، ولا يجب اكمال
والفرق بين هذه المسألة ومسألة إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى - حيث منع منه ثم وجوزت هذه - أن التفاوت بين الموقفين هنا مضبوط يمكن معه رفع الجهالة عما هو في حكم العوض، بخلاف ارسال إحدى الدابتين قبل الأخرى، فإن المنع منه موجه إلى الاطلاق كما ذكر، إذ لو انضبط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة لكانت هي هذه المسألة.
قوله: " وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة... الخ ".
المراد بالستة ما عده من قوله: " الرشق إلى قوله والسبق ".
فالأول من الستة: الرشق، وقد تقدم (1) أنه عدد الرمي فيعتبر العلم به، لأنه العمل المقصود المعقود عليه، ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه. فلو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد ليلحق أو يسبق ويمتنع الآخر، فيحصل التنازع على وجه لا سبيل إلى دفعه ولا غاية يتفقان عليها، وذلك خلاف حكمة الشارع المضبوطة في مثل ذلك.
وفصل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة (2)، محتجا بأن المراد في المحاطة خلوص إصابة العدد المشترطة بعد مقابلة الإصابات من الجانبين من عدد يجب اكماله، فلا بد من تعيينه وإلا لأفضى إلى الجهالة، بخلاف المبادرة لأن الاستحقاق فيها متعلق بالبدار إلى إصابة العدد المعتبر حيث اتفق، ولا يجب اكمال