مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.
____________________
الكلي بقرينة مشاركة الفاسق والمجنون له في الحكم، وبقرينة الحكم بالضم إلى الآخر أيضا.
ويجوز أن يعود الضمير في عبارة المصنف إلى الوصي الآخر المدلول عليه بأحدهما ضمنا، ويريد بالعجز والمرض البالغين حد المنع من أصل الفعل، كما فرضه في الدروس، وتكون التقوية حينئذ للوصي الآخر. ولكن الأول انسب بالمقام.
قوله: " أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم... الخ ".
إذا تعذرت مشاركة أحد الوصيين على الاجتماع لصاحبه بموت، أو فسق، أو عجز كلي، أو جنون، أو غيبة بعيدة، فقد ذهب المصنف وأكثر الأصحاب إلى أن الوصي الآخر يستقل بالوصية من غير أن يضم إليه الحاكم بدلا، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وهو هنا موجود فإن نصب الآخر معه لم يخرجه عن كونه وصيا، ولهذا يقال: نصب وصيين.
وقد تردد المصنف في الحكم، ووجهه مما ذكر، ومن أن الموصي لم يرض برأي أحدهما منفردا، فتصرفه وحده مناف لمقصود الموصي. ويمنع من انتفاء ولاية الحاكم مع مطلق الوصي بل مع المنفرد، لأن ولاية الحاكم تتعلق بما لا يشرع انفاذه لغيره من أحكام الميت هنا، وهو هنا موجود. ويمكن أن يدعى إليه أن أحد الوصيين على الاجتماع ليس وصيا حقيقيا بل جزء وصي، وإطلاق الوصي عليه لا يستلزم الحقيقة.
والأقوى وجوب الضم، وليس للحاكم أن يفوض إليه وحده وإن كان عنده صالحا للاستقلال، لأن الموصي لم يرض برأيه وحده، وعند وجود إرادة الموصي لا يعتبر إرادة الحاكم، لأن ذلك كمنعه من كونه وصيا بالانفراد فلا يتخطاه الحاكم. وكذا لا يجوز للحاكم عزله وإقامة بدله متحدا ومتعددا لما ذكرناه من تقديم منصوب الموصي، وهو هنا موجود.
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست