____________________
عليه السلام: " عن رجل أوصى عند موته: أعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم، قال: يقوموا وينظر إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سماهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وإن عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، ولا يجوز له ذلك " (1).
واعلم أنه لا فرق في هذا الحكم بين العتق وغيره من التبرعات، خلافا للشيخ (2) وابن الجنيد (3) حيث قدما العتق وإن تأخر. ولا بين أن يقع المرتب متصلا في وقت واحد عرفي أو في زمانين متباعدين كغدوة وعشية، خلافا لابن (4) حمزة حيث فرق بينهما، فحكم في الأول كما ذكره الجماعة، وجعل الثاني رجوعا عن الأول إلا أن يسعهما الثلث فينفذان معا، وهو شاذ ضعيف المأخذ.
قوله: " ولو أوصى لشخص بثلث... الخ ".
إنما صحت وصية الأول خاصة لاستيفائها الثلث النافذ بدون الإجازة، مع رعاية ما تقدم من وجوب تقديم الأول فالأول مع تجاوز الثلث. ولا يتوهم هنا أن الوصية المتأخرة تقتضي الرجوع عما قبلها، لأن الرجوع لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد له من لفظ يدل عليه، ومجرد الوصية بما زاد على الثلث ثانيا وثالثا أعم من الرجوع عن الأولى وعدمه، فلا تدل عليه.
ولا فرق بين أن يوصي بهذه الأجزاء المذكورة وبما شاكلها، كالوصية لواحد بنصف ولآخر بخمس ولثالث بربع، أو للأول بجميع المال ولآخر بثلث ولثالث
واعلم أنه لا فرق في هذا الحكم بين العتق وغيره من التبرعات، خلافا للشيخ (2) وابن الجنيد (3) حيث قدما العتق وإن تأخر. ولا بين أن يقع المرتب متصلا في وقت واحد عرفي أو في زمانين متباعدين كغدوة وعشية، خلافا لابن (4) حمزة حيث فرق بينهما، فحكم في الأول كما ذكره الجماعة، وجعل الثاني رجوعا عن الأول إلا أن يسعهما الثلث فينفذان معا، وهو شاذ ضعيف المأخذ.
قوله: " ولو أوصى لشخص بثلث... الخ ".
إنما صحت وصية الأول خاصة لاستيفائها الثلث النافذ بدون الإجازة، مع رعاية ما تقدم من وجوب تقديم الأول فالأول مع تجاوز الثلث. ولا يتوهم هنا أن الوصية المتأخرة تقتضي الرجوع عما قبلها، لأن الرجوع لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد له من لفظ يدل عليه، ومجرد الوصية بما زاد على الثلث ثانيا وثالثا أعم من الرجوع عن الأولى وعدمه، فلا تدل عليه.
ولا فرق بين أن يوصي بهذه الأجزاء المذكورة وبما شاكلها، كالوصية لواحد بنصف ولآخر بخمس ولثالث بربع، أو للأول بجميع المال ولآخر بثلث ولثالث