ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها، جعله في وجوه البر. وقيل:
يرجع ميراثا.
____________________
- عليه السلام - وموثقة السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام. وذهب الشيخ (2) في أحد قوليه إلى أنه السدس، لما روي عن ابن مسعود: " أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس " (3). وقيل: إن السهم في كلام العرب السدس (4). وروى طلحة بن زيد (5)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه العشر، ولا نعلم به قائلا ونسبه الشيخ (6) إلى وهم الراوي وأنه سمعه فيمن أوصى بجزء من ماله فظنه بالسهم، أو أنه ظن أن السهم والجزء واحد.
قوله: " ولو كان بشئ كان سدسا ".
هذا اللفظ من جملة الأجزاء المعينة نصا، والظاهر أنه اتفاق إذ لا يظهر فيه مخالف. والمستند رواية أبان عن علي بن الحسين - عليهما السلام - أنه سئل عن رجل أوصى بشئ، فقال: " الشئ في كتاب علي من ستة " (7).
قوله: " ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر.
وقيل: يرجع ميراثا ".
القول الأول هو المشهور والأصح، لخروج المال عن الميراث بالوصية النافذة أولا، لأنه الفرض فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل، وجهالة مصرفه يصيره
قوله: " ولو كان بشئ كان سدسا ".
هذا اللفظ من جملة الأجزاء المعينة نصا، والظاهر أنه اتفاق إذ لا يظهر فيه مخالف. والمستند رواية أبان عن علي بن الحسين - عليهما السلام - أنه سئل عن رجل أوصى بشئ، فقال: " الشئ في كتاب علي من ستة " (7).
قوله: " ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر.
وقيل: يرجع ميراثا ".
القول الأول هو المشهور والأصح، لخروج المال عن الميراث بالوصية النافذة أولا، لأنه الفرض فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل، وجهالة مصرفه يصيره