____________________
قوله: " ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته... الخ ".
اختلف الأصحاب فيمن أوصى باخراج بعض ولده من الإرث هل يقع صحيحا، ويختص الإرث بغيره من الوراث بعد أن خرج من الثلث، ويصح في ثلثه إن زاد، أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني، لأنها مخالفة للكتاب والسنة فتلغوا، قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (١) الآية، ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2). وروى سعد بن سعد، عن الرضا - عليه السلام - في رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال - عليه السلام -:
" لزمه الولد لاقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه " (3).
ووجه الصحة واعتبار الثلث: إن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فكان كما لو أوصى بها فتمضي من الثلث بمعنى حرمان الموصى باخراجه من الثلث، ومشاركته في الثلثين إن كان معه مساو والاختصاص بالباقي إن لم يكن.
وهذا القول رجحه العلامة في المختلف (4)، وعلى هذا فلو أجاز نفذت في الجميع.
ويضعف بأن الحمل على الوصية خلاف مدلول اللفظ، لأن إخراجه من الإرث لا يقتضي كونه أوصى نصيبه لباقي الورثة وإن لزمه منه رجوع الحصة إليهم، لأن ذلك ليس بالوصية بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، وربما لم يكن
اختلف الأصحاب فيمن أوصى باخراج بعض ولده من الإرث هل يقع صحيحا، ويختص الإرث بغيره من الوراث بعد أن خرج من الثلث، ويصح في ثلثه إن زاد، أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني، لأنها مخالفة للكتاب والسنة فتلغوا، قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (١) الآية، ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2). وروى سعد بن سعد، عن الرضا - عليه السلام - في رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال - عليه السلام -:
" لزمه الولد لاقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه " (3).
ووجه الصحة واعتبار الثلث: إن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فكان كما لو أوصى بها فتمضي من الثلث بمعنى حرمان الموصى باخراجه من الثلث، ومشاركته في الثلثين إن كان معه مساو والاختصاص بالباقي إن لم يكن.
وهذا القول رجحه العلامة في المختلف (4)، وعلى هذا فلو أجاز نفذت في الجميع.
ويضعف بأن الحمل على الوصية خلاف مدلول اللفظ، لأن إخراجه من الإرث لا يقتضي كونه أوصى نصيبه لباقي الورثة وإن لزمه منه رجوع الحصة إليهم، لأن ذلك ليس بالوصية بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، وربما لم يكن