____________________
واحد وعشرون - للموصى له. فله مع إجازتهما ثمانية وعشرون، وللبنت كذلك، وللزوجة أربعة. ومع ردهما عشرون، وللبنت خمسة وثلاثون، وللزوجة خمسة. ومع إجازة إحداهما يأخذ الموصى له التفاوت.
ولو انعكس الفرض بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجازا فللموصى له التسع، لأنك تزيد نصيب الزوجة - وهو واحد - على الفريضة. ووهم الشيخ (1) هنا أيضا فجعل للزوجة سهما من ثمانية وللموصى له سهما وللبنت ستة فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة، والصواب إدخال نصيبه عليهما فيكون من تسعة.
قوله: " ولو كان له أربع زوجات وبنت... الخ ".
القول الأول للشيخ (2) أيضا. أصل الفريضة ثمانية، نصيب الزوجات الأربع منها واحد ينكسر عليهن، فتضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين، فأعطى الشيخ الزوجات أربعة تمام نصيبهن، وجعل نصيب الموصى له مأخوذا من نصيب البنت خاصة، وهو خطأ كما مر. والقاعدة أن يفرض له واحد كإحدى الزوجات، ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع، فيكون له واحد من ثلاثة وثلاثين.
وهو واضح.
ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين إن أجازوا الوصية. وإن ردوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع، ويكون الثلثان قائمين بالفريضة، فيكون من ثمانية وأربعين، للموصى له ثلثها ستة عشر، وللزوجات أربعة، وللبنت ثمانية وعشرون.
ولو انعكس الفرض بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجازا فللموصى له التسع، لأنك تزيد نصيب الزوجة - وهو واحد - على الفريضة. ووهم الشيخ (1) هنا أيضا فجعل للزوجة سهما من ثمانية وللموصى له سهما وللبنت ستة فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة، والصواب إدخال نصيبه عليهما فيكون من تسعة.
قوله: " ولو كان له أربع زوجات وبنت... الخ ".
القول الأول للشيخ (2) أيضا. أصل الفريضة ثمانية، نصيب الزوجات الأربع منها واحد ينكسر عليهن، فتضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين، فأعطى الشيخ الزوجات أربعة تمام نصيبهن، وجعل نصيب الموصى له مأخوذا من نصيب البنت خاصة، وهو خطأ كما مر. والقاعدة أن يفرض له واحد كإحدى الزوجات، ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع، فيكون له واحد من ثلاثة وثلاثين.
وهو واضح.
ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين إن أجازوا الوصية. وإن ردوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع، ويكون الثلثان قائمين بالفريضة، فيكون من ثمانية وأربعين، للموصى له ثلثها ستة عشر، وللزوجات أربعة، وللبنت ثمانية وعشرون.