____________________
ويدل على عدم اعتبار القبول أيضا ظاهر قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1)، حيث اكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو، ولا دخل للقبول في مسماه قطعا. وسيأتي الاكتفاء بمجرد العفو في المهر (2) وفي سقوط الحدود والجنايات الموجبة للقصاص (3)، وهو في معنى الابراء. وهذا أقوى وأشهر.
قوله: " ولا حكم للهبة ما لم يقبض ".
لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة، ولكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها؟ فمعظم المتأخرين على الأول وهو مقتضى كلام المصنف، فإن الحكم المنفي للهبة بدونه يقتضي رفع جميع الأحكام، لأنه وقع نكرة منفية وذلك يقتضي عدم انعقادها بدونه أصلا. واستدلوا عليه بأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم تأثير العقد في مقتضاه، خرج منه ما بعد القبض بالاجماع فيبقى الباقي، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: " الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها " (4) وقوله عليه السلام في (5) النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها: " هي بمنزلة الميراث " (6).
وذهب جماعة - منهم أبو الصلاح (7) والعلامة في المختلف (8)، ونقله ابن
قوله: " ولا حكم للهبة ما لم يقبض ".
لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة، ولكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها؟ فمعظم المتأخرين على الأول وهو مقتضى كلام المصنف، فإن الحكم المنفي للهبة بدونه يقتضي رفع جميع الأحكام، لأنه وقع نكرة منفية وذلك يقتضي عدم انعقادها بدونه أصلا. واستدلوا عليه بأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم تأثير العقد في مقتضاه، خرج منه ما بعد القبض بالاجماع فيبقى الباقي، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: " الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها " (4) وقوله عليه السلام في (5) النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها: " هي بمنزلة الميراث " (6).
وذهب جماعة - منهم أبو الصلاح (7) والعلامة في المختلف (8)، ونقله ابن