____________________
القضية لا يتعدى به إلى غيرها ". وقال الصدوق عقيب هذه الرواية: " من أوصى باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ".
وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك. أما الشيخ فكلامه صريح فيه، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به بل إنما دل بمفهومه عليه إلا أنه قد نص في أول كتابه (1) على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه، فيكون حكما بمضمونه. وما ذكره من نفيه عمن لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديه إلى غيره، وإلا فهو كالمستغنى عنه.
فهذا هو الوجه الذي أشار إليه المصنف.
ووجه هجر الرواية أن الوصي الراوي للخبر مجهول الاسم والعدالة، فلا يعمل بخبره، وفي طريقه أيضا المعلى وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
واعلم أنه لا فرق في الحكم بين الولد وغيره من الوارث إن حكمنا بالبطلان أو بنفوذها من الثلث، وإن عملنا بالرواية وجب قصرها على موردها، وهو الولد المحدث للحدث المذكور، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده.
قوله: " ولو أوصى بلفظ مجمل... الخ ".
إنما رجع في ذلك إلى الوارث لأنه لا مقدر لشئ من ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا، فكل ما يتمول صالح لأن يكون متعلق الوصية. أما في القسط والنصيب والحظ والقليل واليسير فواضح، وأما في الجليل والجزيل وما في معناهما كالعظيم والنفيس فإنه وإن كان يقتضي عرفا زيادة على المتمول إلا أنه مع ذلك يحتمل إرادة الأقل، نظرا إلى أن جميع المال متصف بذلك في نظر الشارع، ومن ثم حكم بكفر مستحل قليله وكثيره، كما نبهوا عليه في الاقرار بمثل ذلك متفقين على الحكم في الموضعين، ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلة ونحوها، لاختلاف الحيثية، فقلته من
وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك. أما الشيخ فكلامه صريح فيه، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به بل إنما دل بمفهومه عليه إلا أنه قد نص في أول كتابه (1) على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه، فيكون حكما بمضمونه. وما ذكره من نفيه عمن لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديه إلى غيره، وإلا فهو كالمستغنى عنه.
فهذا هو الوجه الذي أشار إليه المصنف.
ووجه هجر الرواية أن الوصي الراوي للخبر مجهول الاسم والعدالة، فلا يعمل بخبره، وفي طريقه أيضا المعلى وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
واعلم أنه لا فرق في الحكم بين الولد وغيره من الوارث إن حكمنا بالبطلان أو بنفوذها من الثلث، وإن عملنا بالرواية وجب قصرها على موردها، وهو الولد المحدث للحدث المذكور، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده.
قوله: " ولو أوصى بلفظ مجمل... الخ ".
إنما رجع في ذلك إلى الوارث لأنه لا مقدر لشئ من ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا، فكل ما يتمول صالح لأن يكون متعلق الوصية. أما في القسط والنصيب والحظ والقليل واليسير فواضح، وأما في الجليل والجزيل وما في معناهما كالعظيم والنفيس فإنه وإن كان يقتضي عرفا زيادة على المتمول إلا أنه مع ذلك يحتمل إرادة الأقل، نظرا إلى أن جميع المال متصف بذلك في نظر الشارع، ومن ثم حكم بكفر مستحل قليله وكثيره، كما نبهوا عليه في الاقرار بمثل ذلك متفقين على الحكم في الموضعين، ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلة ونحوها، لاختلاف الحيثية، فقلته من