____________________
في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين، وكلاهما كالمستغنى عنه، للاتفاق على الحكم والقاعدة المفيدة للحكم فيهما.
قوله: " ولو أشهد إنسان... الخ ".
الأصل في هذه المسألة ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: " تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا " (1).
وهذه الرواية مبنية إما على قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لأنهما بشهادتهما للولد والحكم بها صارا رقا له، لتبين أن معتقهما لم يكن وارثا، أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة وإن ظهر خلافها بعد ذلك، أو على أن الشهادة للمولى (2) لا عليه فيقبل، كما هو أحد الأقوال في المسألة. وفيه: أن الحكم بكون الولد مولى موقوف على شهادتهما، فلو توقف شهادتهما على كونه مولى لتكون الشهادة له، دار. والشيخ (3) - رحمه الله - خص الحكم بالوصية، فإن أمرها أخف من غيرها من الحقوق، كما قبلت فيها شهادة أهل الكتاب. وكيف كان فلا سبيل إلى رد الرواية الصحيحة المقترنة بعمل الأصحاب.
إذا تقرر ذلك وحكم ببنوة الولد عادا رقا، لتبين وقوع العتق من غير المالك.
ويكره له استرقاقهما، لأنهما كانا سببا في حريته بعد الرقية فلا يكون سببا في رقيتهما بعد
قوله: " ولو أشهد إنسان... الخ ".
الأصل في هذه المسألة ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: " تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا " (1).
وهذه الرواية مبنية إما على قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لأنهما بشهادتهما للولد والحكم بها صارا رقا له، لتبين أن معتقهما لم يكن وارثا، أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة وإن ظهر خلافها بعد ذلك، أو على أن الشهادة للمولى (2) لا عليه فيقبل، كما هو أحد الأقوال في المسألة. وفيه: أن الحكم بكون الولد مولى موقوف على شهادتهما، فلو توقف شهادتهما على كونه مولى لتكون الشهادة له، دار. والشيخ (3) - رحمه الله - خص الحكم بالوصية، فإن أمرها أخف من غيرها من الحقوق، كما قبلت فيها شهادة أهل الكتاب. وكيف كان فلا سبيل إلى رد الرواية الصحيحة المقترنة بعمل الأصحاب.
إذا تقرر ذلك وحكم ببنوة الولد عادا رقا، لتبين وقوع العتق من غير المالك.
ويكره له استرقاقهما، لأنهما كانا سببا في حريته بعد الرقية فلا يكون سببا في رقيتهما بعد