____________________
يلزمه حكمه، ومن حكمه جواز أخذ المسلم له، فإذا حكمنا بصحة وصيته وقبضه الوصي ثم استولى عليه من جهة أنه مال الحربي لم يكن منافيا لصحة الوصية، وكذا لو منعه الوارث لذلك، وإن اعترفوا بصحة الوصية وملكه جزءا من التركة.
وتظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي على العين الموصى بها للحربي، فيختص بها دون الورثة، وكذا لو استولى عليها بعض الورثة دون بعض حيث لم يكن في أيديهم ابتداء، ولو حكمنا بالبطلان لم يتأت هذا، بل يكون الموصى به من جملة التركة لا يختص بأحد من الوراث.
واعلم: أن النكتة في تعبير المصنف عن اختياره في مسألة الذمي بالأشهر (1) وفي الحربي بالأظهر: أن مصطلحه كون الأشهر في الروايات والأظهر في الفتوى، وقد عرفت أن في صحة وصية اليهودي والنصراني بخصوصه روايات وفي عدم الصحة أيضا روايات منها: رواية علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: " يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله تعالى " (2). وغيرها في معناها مما ليس بصريح في البطلان مع ضعف سنده، فلذلك كان الجواز أشهر الروايتين. وأما الوصية للحربي فليس فيها بخصوصها حديث، والأظهر في الفتوى من حيث الأدلة العامة والاعتبار المتقدم المنع. وينبغي مراعاة ما بيناه في كل مسألة خلافية يعبر فيها المصنف بمثل ذلك، فإنه يلتزم في فتاواه بهذا الاصطلاح.
قوله: " ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي... الخ ".
أما عدم جواز الوصية لمملوك الغير فظاهر، لانتفاء أهلية الملك الذي هو شرط
وتظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي على العين الموصى بها للحربي، فيختص بها دون الورثة، وكذا لو استولى عليها بعض الورثة دون بعض حيث لم يكن في أيديهم ابتداء، ولو حكمنا بالبطلان لم يتأت هذا، بل يكون الموصى به من جملة التركة لا يختص بأحد من الوراث.
واعلم: أن النكتة في تعبير المصنف عن اختياره في مسألة الذمي بالأشهر (1) وفي الحربي بالأظهر: أن مصطلحه كون الأشهر في الروايات والأظهر في الفتوى، وقد عرفت أن في صحة وصية اليهودي والنصراني بخصوصه روايات وفي عدم الصحة أيضا روايات منها: رواية علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: " يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله تعالى " (2). وغيرها في معناها مما ليس بصريح في البطلان مع ضعف سنده، فلذلك كان الجواز أشهر الروايتين. وأما الوصية للحربي فليس فيها بخصوصها حديث، والأظهر في الفتوى من حيث الأدلة العامة والاعتبار المتقدم المنع. وينبغي مراعاة ما بيناه في كل مسألة خلافية يعبر فيها المصنف بمثل ذلك، فإنه يلتزم في فتاواه بهذا الاصطلاح.
قوله: " ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي... الخ ".
أما عدم جواز الوصية لمملوك الغير فظاهر، لانتفاء أهلية الملك الذي هو شرط