____________________
القبول تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي. ويحتمل على هذا أن ينتقل حق القبول إلى وارثه العام وهو الإمام، لأنه وارث في الجملة فيرث حق القبول كما يرثه وارثه الخاص، لقيامه مقامه في إرث جميع ما يورث عنه، ويتولاه نائبه العام وهو الحاكم الشرعي مع غيبته، إلا أن هذا الاحتمال لم يذكروه مع توجهه.
وأما الحكم الثاني - وهو ما إذا كان موته بعد القبول حيث اعتبرنا القبول المتقدم على الوفاة - فيشكل القول ببطلان الوصية حينئذ، لتمام سبب الملك بالايجاب والقبول، وتوقفه على الشرط وهو الموت لا يوجب بطلانه، ومن ثم انتقل إلى الوارث لو كان، فكما أنه بحصول الشرط يتم الملك للوارث فينبغي أن يتم هنا أيضا.
ويمكن الجواب عنه بأن الملك لما كان مشروطا بالموت لا يحصل بدونه كما هو ظاهر، وحينئذ فلا بد من مستحق صالح للتملك لينتقل إليه الملك، فإن مجرد السبب وإن كان تاما لم يوجب نقل الملك قبل حصول الشرط، وحينئذ فإن كان للموصى له وارث انتقل حق الوصية إليه وحكم بملكه، لأن له أهلية الملك وإن لم يقبل بناء على القبول السابق، وإن لم يكن وارث لم يجد الملك محلا قابلا له لينتقل إليه، إذ ليس له هناك إلا الموصى له وقد فاتت أهليته للملك بموته، أو وارثه والفرض عدمه.
نعم، يتمشى على الاحتمال السابق هنا بطريق أولى أن ينتقل الملك إلى الإمام، لتمام سبب الملك وحصول الشرط، والإمام وارث للموصى له كالخاص فينتقل الملك إليه وإن لم نقل بانتقال حق القبول إليه، لأن الحق هنا أقوى.
قوله: " ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء ".
لأن الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له على المال تسلط غيره من الملاك، وهو ظاهر. ولو عين المصرف كما لو قال: أعطوه ليصرفه في الجهة الفلانية، تعين عليه صرفه فيها، للنهي عن تبديل الوصية، فلو صرفه في غيرها ضمن ولزمه إقامة بدله وصرفه في الوجه المعين.
وأما الحكم الثاني - وهو ما إذا كان موته بعد القبول حيث اعتبرنا القبول المتقدم على الوفاة - فيشكل القول ببطلان الوصية حينئذ، لتمام سبب الملك بالايجاب والقبول، وتوقفه على الشرط وهو الموت لا يوجب بطلانه، ومن ثم انتقل إلى الوارث لو كان، فكما أنه بحصول الشرط يتم الملك للوارث فينبغي أن يتم هنا أيضا.
ويمكن الجواب عنه بأن الملك لما كان مشروطا بالموت لا يحصل بدونه كما هو ظاهر، وحينئذ فلا بد من مستحق صالح للتملك لينتقل إليه الملك، فإن مجرد السبب وإن كان تاما لم يوجب نقل الملك قبل حصول الشرط، وحينئذ فإن كان للموصى له وارث انتقل حق الوصية إليه وحكم بملكه، لأن له أهلية الملك وإن لم يقبل بناء على القبول السابق، وإن لم يكن وارث لم يجد الملك محلا قابلا له لينتقل إليه، إذ ليس له هناك إلا الموصى له وقد فاتت أهليته للملك بموته، أو وارثه والفرض عدمه.
نعم، يتمشى على الاحتمال السابق هنا بطريق أولى أن ينتقل الملك إلى الإمام، لتمام سبب الملك وحصول الشرط، والإمام وارث للموصى له كالخاص فينتقل الملك إليه وإن لم نقل بانتقال حق القبول إليه، لأن الحق هنا أقوى.
قوله: " ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء ".
لأن الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له على المال تسلط غيره من الملاك، وهو ظاهر. ولو عين المصرف كما لو قال: أعطوه ليصرفه في الجهة الفلانية، تعين عليه صرفه فيها، للنهي عن تبديل الوصية، فلو صرفه في غيرها ضمن ولزمه إقامة بدله وصرفه في الوجه المعين.