____________________
الطفل إلا بصارف، وهو القصد. وعلى ما اخترناه من الاكتفاء بعدم قصد القبض لغيره يكفي هنا، وينصرف الاطلاق إلى قبض الهبة، ويلزم بذلك.
وتخصيص الحكم بالولد الصغير مخرج للبالغ الرشيد، ذكرا كان أم أنثى.
والحكم فيه كذلك، لانتفاء ولايتهما (1) عنهما حينئذ، وإن بقيت ولايتهما على الاثني في النكاح على بعض الوجوه عند بعضهم (2) لأن ذلك خارج بدليل آخر لا يوجب الولاية عليها مطلقا، فلو تصرفت البالغة الرشيدة في مالها ببيع وهبة لم يتوقف على الولي اتفاقا. ولكن في عبارة ابن الجنيد في هذه المسألة ما يدل على إلحاق الأنثى مطلقا بالصغيرة ما دامت في حجره بالنسبة إلى هبته لها، لأنه في كتابه الأحمدي: وهبة الأب لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وإن كن بالغات تامة وإن لم يخرجها عن يده، لأن قبضه قبضا لهم. (3) انتهى. وهو قول نادر، ووجهه غير واضح، وقياسه على النكاح ممنوع مع وجود الفارق.
قوله: " ولو وهبه غير الأب أو الجد... الخ ".
أما إذا لم يكن له ولاية فالحكم واضح، لأن يده ليست كيد الموهوب، فلا بد من قابض لها عنه ممن له الولاية عليه المتناولة لذلك، كما يفتقر قبولها إليه أيضا. وأما على تقدير ولايته - ولم يكن أبا ولا جدا كالوصي - فألحقه الشيخ في المبسوط (4) بغير الولي محتجا بأنه لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا بنفسه أو يشتري منه، وحينئذ فينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي ويقبضها له. وتبعه المصنف هنا على
وتخصيص الحكم بالولد الصغير مخرج للبالغ الرشيد، ذكرا كان أم أنثى.
والحكم فيه كذلك، لانتفاء ولايتهما (1) عنهما حينئذ، وإن بقيت ولايتهما على الاثني في النكاح على بعض الوجوه عند بعضهم (2) لأن ذلك خارج بدليل آخر لا يوجب الولاية عليها مطلقا، فلو تصرفت البالغة الرشيدة في مالها ببيع وهبة لم يتوقف على الولي اتفاقا. ولكن في عبارة ابن الجنيد في هذه المسألة ما يدل على إلحاق الأنثى مطلقا بالصغيرة ما دامت في حجره بالنسبة إلى هبته لها، لأنه في كتابه الأحمدي: وهبة الأب لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وإن كن بالغات تامة وإن لم يخرجها عن يده، لأن قبضه قبضا لهم. (3) انتهى. وهو قول نادر، ووجهه غير واضح، وقياسه على النكاح ممنوع مع وجود الفارق.
قوله: " ولو وهبه غير الأب أو الجد... الخ ".
أما إذا لم يكن له ولاية فالحكم واضح، لأن يده ليست كيد الموهوب، فلا بد من قابض لها عنه ممن له الولاية عليه المتناولة لذلك، كما يفتقر قبولها إليه أيضا. وأما على تقدير ولايته - ولم يكن أبا ولا جدا كالوصي - فألحقه الشيخ في المبسوط (4) بغير الولي محتجا بأنه لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا بنفسه أو يشتري منه، وحينئذ فينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي ويقبضها له. وتبعه المصنف هنا على