____________________
الثاني ولا ارتباط لأحدهما بالآخر، فيصح ما اجتمعت شرائطه خاصة. ولا يقال:
أنها بمنزلة عقد واحد، فلا بد من اجتماع شرائط مجموع العقد، ولا يتم إلا بقبولهما وقبضهما. لأنه وإن كان بصورة عقد واحد إلا أنه في قوة المتعدد بتعدد الموهوب، كما لو اشتريا دفعة فإن لكل منهما حكم نفسه في الخيار ونحوه، وقد تقدم (1). وقوله:
" وامتنع الآخر " يشمل ما لو امتنع من القبول والقبض معا وما لو امتنع من أحدهما، وإن كان المقام مقام القبض خاصة.
قوله: " ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية ".
أما جواز التفضيل في الجملة فهو المشهور بين الأصحاب وغيرهم. ويشهد له أن الناس مسلطون على أموالهم (2) ويظهر من ابن الجنيد (3) التحريم إلا مع المزية، والتعدية إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب. والوجه الكراهية المؤكدة، لقوله صلى الله عليه وآله: " سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات " (4). ولأن التفضيل يورث العداوة والشحناء بين الأولاد كما هو الواقع شاهدا وغابرا، ولدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضل المثير للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم.
وقد روي أن النعمان بن بشير أتى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال: " أردده ". (5) وفي رواية أخرى أن النبي
أنها بمنزلة عقد واحد، فلا بد من اجتماع شرائط مجموع العقد، ولا يتم إلا بقبولهما وقبضهما. لأنه وإن كان بصورة عقد واحد إلا أنه في قوة المتعدد بتعدد الموهوب، كما لو اشتريا دفعة فإن لكل منهما حكم نفسه في الخيار ونحوه، وقد تقدم (1). وقوله:
" وامتنع الآخر " يشمل ما لو امتنع من القبول والقبض معا وما لو امتنع من أحدهما، وإن كان المقام مقام القبض خاصة.
قوله: " ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية ".
أما جواز التفضيل في الجملة فهو المشهور بين الأصحاب وغيرهم. ويشهد له أن الناس مسلطون على أموالهم (2) ويظهر من ابن الجنيد (3) التحريم إلا مع المزية، والتعدية إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب. والوجه الكراهية المؤكدة، لقوله صلى الله عليه وآله: " سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات " (4). ولأن التفضيل يورث العداوة والشحناء بين الأولاد كما هو الواقع شاهدا وغابرا، ولدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضل المثير للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم.
وقد روي أن النعمان بن بشير أتى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال: " أردده ". (5) وفي رواية أخرى أن النبي