____________________
قوله: " ويشترط فيه الوجود... الخ ".
لما كانت الوصية تمليك عين أو منفعة - كما سلف من تعريفها - اشترط كون الموصى له قابلا للتمليك ليتحقق مقتضاها، فلا تصح الوصية للمعدوم ولا للميت.
ونبه بخصوص الميت على خلاف مالك (1) حيث صحح الوصية له مع علمه بموته وينصرف إلى وارثه. وبالمنع من الوصية لما تحمله المرأة مطلقا على خلاف بعض الشافعية (2) حيث صحح الوصية له كما تصح به، وبعضهم (3) حيث جوزها له بشرط وجوده حال الموت. والأصح عندهم (4) البطلان مطلقا كما اخترناه.
وأما الوصية (5) لمن سيوجد فقد أطلق الأصحاب وغيرهم المنع منه ولو بالتبعية للموجود، مع أنه قد تقدم (6) جواز الوقف على المعدوم تبعا للموجود، ودائرة الوقف
لما كانت الوصية تمليك عين أو منفعة - كما سلف من تعريفها - اشترط كون الموصى له قابلا للتمليك ليتحقق مقتضاها، فلا تصح الوصية للمعدوم ولا للميت.
ونبه بخصوص الميت على خلاف مالك (1) حيث صحح الوصية له مع علمه بموته وينصرف إلى وارثه. وبالمنع من الوصية لما تحمله المرأة مطلقا على خلاف بعض الشافعية (2) حيث صحح الوصية له كما تصح به، وبعضهم (3) حيث جوزها له بشرط وجوده حال الموت. والأصح عندهم (4) البطلان مطلقا كما اخترناه.
وأما الوصية (5) لمن سيوجد فقد أطلق الأصحاب وغيرهم المنع منه ولو بالتبعية للموجود، مع أنه قد تقدم (6) جواز الوقف على المعدوم تبعا للموجود، ودائرة الوقف