____________________
قيمته، لأن له تكملة الثلث فلا يسقط بموته شئ، فيعتبر قيمته عند وفاة الموصي لو كان حيا، ويحط قيمته من الثلث ويدفع الباقي إلى الموصى له الثاني.
ولو فرض نقص المال عن العبد - كأن ينقص مائة مثلا - فالمنقص على الثاني، فيكون له ستة وستون وثلثان، ولا يجري مجرى موت العبد، لأن الفائت هنا على الورثة وهناك على الموصى له الأول، وجانب الورثة موفر. نعم، لو كان تلف المال بعد قبض الوارث الواقع بعد الوفاة كان محسوبا عليهم، فيكون للثاني تمام المائة.
بقي في المسألة تقييد المصنف وغيره حدوث العيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له، فإنه يقتضي أن النقص لو كان بعد الموت وقبل تسليمه إلى الموصى له يكون الحكم كذلك. ويشكل على القول بأن القبول كاشف عن دخوله في ملك الموصى له من حين الوفاة، فإن النقص حينئذ داخل على الملك الموصى له الأول، فلا يحتسب على غيره. وكذا يقتضي أنه لو تسلمه في حياة الموصي فحدث العيب قبل موته لا يعتبر نقصه، وليس كذلك، لأن هذا التسليم لا حكم له.
قوله: " وإذا أوصي له بأبيه فقبل الوصية... الخ ".
إذا انتقل إلى المريض من ينعتق عليه فإما أن يكون بعوض أو بغيره، ثم الانتقال إما أن يكون قهريا أو اختياريا، والعوض إما أن يكون موروثا أو لا، فهذه أقسام المسألة. والمصنف اقتصر منها على قسم واحد، وهو انتقاله إليه باختياره بغير عوض. ونحن نبين ما ذكره ثم نتبعه بالباقي.
فنقول: إذا ملكه بغير عوض اختيارا، كما لو أوصى له به فقبل الوصية وهو مريض، أو وهبه بغير عوض فقبل الهبة، فإن قلنا أن منجزات المريض من الأصل عتق من الأصل، ولا كلام حينئذ فيه. وأما على القول الآخر فقد قال المصنف: إنه يعتق أيضا مدعيا الاجماع، ولأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا كما لو باشر عتقه، وهنا لم يخرجه المريض كذلك وإنما أخرجه الله تعالى
ولو فرض نقص المال عن العبد - كأن ينقص مائة مثلا - فالمنقص على الثاني، فيكون له ستة وستون وثلثان، ولا يجري مجرى موت العبد، لأن الفائت هنا على الورثة وهناك على الموصى له الأول، وجانب الورثة موفر. نعم، لو كان تلف المال بعد قبض الوارث الواقع بعد الوفاة كان محسوبا عليهم، فيكون للثاني تمام المائة.
بقي في المسألة تقييد المصنف وغيره حدوث العيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له، فإنه يقتضي أن النقص لو كان بعد الموت وقبل تسليمه إلى الموصى له يكون الحكم كذلك. ويشكل على القول بأن القبول كاشف عن دخوله في ملك الموصى له من حين الوفاة، فإن النقص حينئذ داخل على الملك الموصى له الأول، فلا يحتسب على غيره. وكذا يقتضي أنه لو تسلمه في حياة الموصي فحدث العيب قبل موته لا يعتبر نقصه، وليس كذلك، لأن هذا التسليم لا حكم له.
قوله: " وإذا أوصي له بأبيه فقبل الوصية... الخ ".
إذا انتقل إلى المريض من ينعتق عليه فإما أن يكون بعوض أو بغيره، ثم الانتقال إما أن يكون قهريا أو اختياريا، والعوض إما أن يكون موروثا أو لا، فهذه أقسام المسألة. والمصنف اقتصر منها على قسم واحد، وهو انتقاله إليه باختياره بغير عوض. ونحن نبين ما ذكره ثم نتبعه بالباقي.
فنقول: إذا ملكه بغير عوض اختيارا، كما لو أوصى له به فقبل الوصية وهو مريض، أو وهبه بغير عوض فقبل الهبة، فإن قلنا أن منجزات المريض من الأصل عتق من الأصل، ولا كلام حينئذ فيه. وأما على القول الآخر فقد قال المصنف: إنه يعتق أيضا مدعيا الاجماع، ولأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا كما لو باشر عتقه، وهنا لم يخرجه المريض كذلك وإنما أخرجه الله تعالى