الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له.
141 (4) كافى 417 ج 7 - تهذيب 230 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترد اليمين على المدعى.
142 (5) كافى 416 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة (1) رجلين عدلين فان لم يكن (2) رجلين (عدلين - كا) فرجل وامرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فان لم يحلف (و - كا) رد اليمين على المدعى فهي واجبة (3) عليه ان يحلف ويأخذ حقه فان أبى ان يحلف فلا شئ له.
143 (6) فقيه 37 ج 3 - روى أبان عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام المدعى البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له.
144 (7) فقه الرضا عليه السلام 370 - فان رد المدعى عليه اليمين على المدعى إذا لم يكن للمدعى شاهدان فلم يحلف فلا حق له المقنع 132 - مثله.
وتقدم في أحاديث باب (18) أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وباب (21) ان المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه و باب (23) ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله أنه قال في الرجل.