قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه (1) برمته (2) فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه (3) برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره فواده (4) رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال انما حقن (5) دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ (6) رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه (7) مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
121 (3) فقيه 20 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
122 (4) المقنع 132 - فقه الرضا عليه السلام 35 - واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فان نكل (8) عن اليمين لزمه الحق (9).
123 (5) عوالي اللئالي 345 ج 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على من أنكر.