فيحضرهما فيقول للقوم أهما هما؟ فيقولون نعم فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما (1) ولا وبخهما (2) ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود ويستر عليهم وكان رؤوفا رحيما عطوفا متحننا على أمته فإن كان الشهود من أخلاط الناس (3) غرباء لا يعرفون ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار أقبل على المدعى عليه فقال ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفت الا خيرا غير أنهما قد غلظا فيما شهدا على أنفذ عليه شهادتهما وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما.
131 (2) كافى 431 ج 7 - تهذيب 288 ج 6 - استبصار 13 ج 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه 9 ج 3 - يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة (4) قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس ان يأخذوا بها (5) ظاهر الحكم (6) الولايات والتناكح (7) والمواريث (8) والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره (9) ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه الخصال 311 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن