134 (1) كافى 417 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه (1) عن عاصم بن حميد تهذيب 230 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستخلف؟ قال لا تهذيب 230 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
135 (2) مستدرك 370 ج 17 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا.
136 (3) كافى 417 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 231 ج 6 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى أن يحلف فلا حق له كافى - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
137 (4) دعائم الاسلام 521 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يدعى الحق ولا بينة له فيقضى له باليمين على المدعى عليه فيرد المدعى عليه اليمين على المدعى ان حقه لحق كما ذكر على أن يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له وإذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر فسأل يمين المدعى ان هذا الحق له لم يسقط عن المدعى عليه كان له ذلك لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ومن جهل الواجب له في ذلك