124 (6) علل الشرائع 542 - عيون الاخبار 96 ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في حديث - العلل) والعلة في (ان - العيون) البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على المجحود (1) (و - العيون) لأنه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعى لأنه حوط (2) يحتاط به المسلمون (3) لئلا يبطل دم امرئ مسلم وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من شهد (4) على أنه لم يفعل قليل واما علة القسامة ان جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
125 (7) كافى 415 ج 7 - تهذيب 229 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل حكم في دماؤكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (5) وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
126 (8) دعائم الاسلام 520 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال البينة في الأموال على المدعى واليمين على المدعى عليه قال علي عليه السلام والبينة في الدماء على من أنكر براءة له مما ادعى عليه واليمين على من ادعى.