(وذكر مثله).
1707 (8) تهذيب 130 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
1708 (9) تهذيب 130 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ و حصد الزرع فأخذ قطع.
1709 (10) عوالي اللئالي 569 ج 3 - وقال عليه السلام (1) لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل (2) فإذا آواه المراح (3) أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن.
1710 (11) قرب الإسناد 152 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا قطع في شئ من طعام غير مفروغ منه.
1711 (12) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لا قطع في طعام.
1712 (13) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرز (4) ولا من سرق فاكهة ولا من سرق شجرا ولا نخلا ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها (5) الجدار (6).