حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالا حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا هشام بن مهران عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا منذر بن جيفر (1) قال حدثنا محمد بن يزيد الباني (2) قال كنت عند جعفر بن محمد عليهما السلام إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدؤ المشاعر وفضلها ما يدل على أن القائم عليه السلام إذا قام أخذ بنى شيبة وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الله لأنهم يأخذون عن الناس ما جعلوه هديا للكعبة وفى رواية إسحاق (6) من باب (10) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام في قول الله عز وجل " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم " قال الفواحش الزنا والسرقة وفى رواية أعمش (12) قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي الشرك بالله (إلى أن قال) والسرقة.
وفى رواية ابن شاذان (14) قوله عليه السلام وهي (أي الكبائر) قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنا والسرقة الخ وفى رواية ابن مسلم (18) قوله عليه السلام أكبر الكبائر الشرك (إلى أن قال) فقلت له الزناء والسرقة فقال عليه السلام ليسا من ذاك وفى رواية إسماعيل الكاتب (42) قوله يا عم ما أكبر الكبائر قال عليه السلام شرب الخمر (إلى أن قال) والسرقة. وفى رواية الأصبغ (1) من باب (15) ان العبد إذا