أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 37 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا - يب) وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات (1) بالزنى عند الامام.
1393 (2) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فرفعته (إلى الوالي - خ) ضرب الحد إلا أن يدعى الرؤية أو ينتفى من (2) الحمل فيلا عن فان قال لها يا زانية أنا زنيت بك جلد حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقربه أربع مرات أو تقوم عليه فيه البينة.
1394 (3) فقيه 52 ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى منى فقال عليها الحد فيما قذفته به وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات.
1395 (4) كافى 212 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلا عنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.
1396 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 149 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه أو شك أن ينتهى.
وتقدم في أحاديث باب (1) كيفية اللعان من أبوابه وباب (2) ان