إلى أبي محمد بن محمد بن الأشعث (1) حدثنا محمد بن سوار حدثنا سعيد بن زكريا المدايني أخبرني عنبسة عن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله قال سحاق النساء بينهن زناء.
1278 (3) كافى 202 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 58 ج 10 أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال السحاقة تجلد.
1279 (4) الجعفريات 135 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليهم السلام أتى بمساحقتين فجلدها مائة إلا اثنين ولم يبلغ بهما الحد.
1280 (5) مكارم الاخلاق 232 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوها (2) ثم اقتلوها (3).
1281 (6) الجعفريات 135 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال.
1282 (7) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن (4) محمد عليهما السلام أنه قال السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج.
1283 (8) فقه الرضا عليه السلام 282 - واعلم أن السحق مثل اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار وهن الرسيات (5) اللواتي ذكرن