عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.
1238 (2) استبصار 220 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراقا بالنار.
1239 (3) المقنع 144 - واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فان رفع إلى الامام هلك فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها.
1240 (4) المحاسن 112 - البرقي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح قال قال أبو عبد الله عليه السلام كتب خالد إلى أبي بكر سلام عليك أما بعد فانى أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا اقتلوه فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا قال لعثمان ما تقول قال أقول ما قال على تحرقه بالنار قال أبو بكر وأنا مع قولكما وكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار فأحرقه.
1241 (5) كافى 268 ج 7 - تهذيب 149 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه دعائم الاسلام 455 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا كان (وذكر مثله) الجعفريات 126 - بإسناده عن