زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام اليه ان كان محصنا فارجمه وان كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه واما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
1171 (2) الغارات 230 ج 1 - عن الحارث بن كعب عن أبيه قال بعث علي عليه السلام محمد ابن أبي بكر أميرا على مصر فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الاسلام وكتب يسأله من مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب اليه علي عليه السلام أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا وأمره في المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد (1) مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
1172 (3) المقنع 148 - ولا يرجم إن زنى بيهودية و (2) لا نصرانية و (2) لا أمة.
وتقدم في باب (1) أقسام حدود الزنا من أبواب حد الزناء ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (3) ان من زنى بجارية زوجته يرجم قوله عليه السلام ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة (قال الشيخ ره يحتمل أن يكون هذا إذا لم يكن محصنا وفى رواية علي بن جعفر (6) قوله عليه السلام ولا يكون حد الزاني الا