ابن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنا قال عليه الرجم و عن امرأة (2) كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم قال نعم.
قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنا ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل أن يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون انما أوجب عليه الرجم إذا كان عنده امرأة أخرى تحصنه واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد ويحتمل أن يكون ذلك وهما من الراوي.
1164 (17) فقه الرضا عليه السلام 243 - ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها (3) وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفى عدتها من زوجها ثم يتزوجها فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك.
1165 (18) المقنع 147 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات.
وتقدم في باب (2) ان المطلق والمطلقة في العدة الرجعية إذا زنيا هي يرجمان أم لا ما يناسب ذلك.