الرجل إلى صدره وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم.
1197 (7) وفيه 278 - قال وأول من يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما والامام.
1198 (8) وفيه 276 - وروى أن لا يتعمد بالرجم رأسه وروى لا يقتله إلا حجر الامام.
1199 (7) دعائم الاسلام 450 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه رجم امرأة فحفرت لها حفرة وجعلت فيها ثم ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده (1) فرجموها وقال الامام أحق من ابتدأ (2) بالرجم في الزنا قال جعفر بن محمد عليهما السلام يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ثم يرمى الامام ويرمى الناس بعده بأحجار صغار لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم من قبل وجهه ويرجم حتى يموت.
1200 (8) تهذيب 51 ج 10 - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لان الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وانما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.
1201 (9) كافى 184 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس فقيه 26 ج 4 وفى رواية صفوان وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام