1161 (14) دعائم الاسلام 454 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها قال عليها الرجم وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها يعنى إذا كان الزوج الثاني قد أصابها قيل له أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل قيل له فإن كانت لا تعلم قال قد لزمتها الحجة تسأل حتى تعلم.
1162 (15) كافى 193 ج 7 - تهذيب 21 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 19 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.
تهذيب - قال محمد بن الحسن كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح وإذا كان الامر على ما ذكرناه فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها والوجهان جميعا محتملان.
1163 (16) تهذيب 22 ج 10 - استبصار 207 ج 4 - محمد بن أحمد