قال ما أخوفني أن لا يكون أوتى علمه.
قال محمد بن الحسن الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينافي ما أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره والثاني لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا وليس في الخبر أنه ضربه الحد تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك. ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
1156 (9) فقيه 16 ج 4 - وروى شعيب عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد وقال عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
1157 (10) أمالي الطوسي 287 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال وبالاسناد المتقدم عن أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال ترجم لان الأول أحصنها قال قلت فما ترى في ولدها قال ينسب إلى أبيه قال قلت فان مات الأب يرثه الغلام قال نعم.
1158 (11) نوادر أحمد بن عيسى 146 - عن أبي بصير عنه عليه