رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسئلوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمى الرجل البرئ المسلم دعائم الاسلام 467 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسألوا المرأة الفاجرة (وذكر مثله وزاد) قال علي عليه السلام وإذا قالت زنى بي فلان فعليها حد القاذف.
1187 (3) تهذيب 48 ج 10 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
1188 (4) تهذيب 67 ج 10 - كافى 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
1189 (5) عيون الاخبار 39 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن علي عليه السلام قال إذا سئلت المرأة من فجر بك فقالت فلان ضربت حدين حد لفريتها على الرجل وحدا لما أقرت على نفسها صحيفة الرضا عليه السلام 235 - وبأسناده قال حدثني أبي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال [قال صلى الله عليه وآله] إذا سألت (وذكر نحوه).
1190 (6) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناه حدين حد لفريتها على المسلم وحد باقرارها على نفسها.