عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1149 (2) كافى 193 ج 7 - تهذيب 21 ج 10 - استبصار 209 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم (بغير - كا) علم (1) و تقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم (2) إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق (3) - قال في مرات العقول حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا - وحمله الشيخ ره على أنه غلب في ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزيز.
1150 (3) كافى 193 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 21 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته (4) وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه (5) شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه (5) شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
1151 (4) تهذيب 26 ج 10 - استبصار 210 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة وان كان للذي تزوجها بينة