سرقت خميصة (1) لصفوان بن أمية فأتى بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمر بقطع يده فقال صفوان لم أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا قد وهبتها له قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به إن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه.
828 (4) عوالي اللئالي 564 ج 3 - وروى الزهري عن صفوان بن أمية أنه قيل له من لم يهاجر يهلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد ردائه فجاء سارق فأخذ ردائه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن تقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فألا (2) قبل أن تأتيني به.
829 (5) كافى 251 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 123 ج 10 - استبصار 251 ج 4 - أحمد بن محمد (بن خالد - كا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك (3) له فإن (4) رفع إلى الامام قطعة فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع (5) إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى (الحد - كا) إلى الامام فليس لاحد أن يتركه.
830 (6) دعائم الاسلام 444 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام لا يعفى عن شئ من الحدود التي لله دون الامام وأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام فقه الرضا عليه السلام 309 - و