القلم حتى يبلغ وفى رواية ابن حمران (2) قوله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال عليه السلام إذا خرج عنه اليتم وأدرك وقوله عليه السلام ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم وأقيمت عليها الحدود التامة وفى رواية الكناسي (3) قوله عليه السلام الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه و يؤخذ ما بينه وبين خمس عشرة سنة الخ.
وفى رواية الجعفريات (5) قوله عليه السلام (يجب على الصبى) الحدود إذا احتلم وفى رواية سليمان (15) قوله عليه السلام إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك وفى رواية الحسن بن راشد (16) نحوه.
ولا حظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب المقام.
وفى رواية أبى بصير (7) من باب (1) وجوب الزكاة على البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس وفى تفسير القمي (10) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير من أبواب الحجر قوله عليه السلام فإذا احتلم وجب عليه الحدود. وفى مرسلة فقيه (14) قوله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
وفى رواية أبى الجارود (5) من باب (64) عدم جواز دفع الوصي