كيف لك بالامام.
826 (2) كافى 251 ج 7 - تهذيب 123 ج 10 - استبصار 251 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ردائه وخرج يهريق الماء (فلما رجع - صا) فوجد (1) ردائه قد سرق حين رجع (إليه - كا) فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله اقطعوه يده فقال صفوان (أ - يب - صا) تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟ فقال حسن.
كافى 252 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 124 ج 10 - استبصار 251 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه (2) أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (عليه السلام - صا) اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال (له - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل أن تنتهي (3) به إلى؟ قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال حسن.
827 (3) دعائم الاسلام 444 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال