616 (7) تهذيب 255 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
617 (8) تهذيب 256 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن فقيه 41 ج 3 - غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.
618 (9) فقه الرضا عليه السلام 261 - ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود.
619 (10) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال لا كفالة في حد ولا شهادة على شهادة في حد.
620 (11) فقيه 41 ج 3 - عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال (انى - فقيه) لم أشهده قال (فقال - يب) تجوز شهادة أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
621 (12) كافى 399 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان تهذيب 256 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - كا) عن (1) أبى عبد الله عليه السلام في (2) رجل شهد على شهادة رجل (3) (فجاء الرجل - كا)