يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم.
569 (2) تهذيب 246 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم.
570 (3) كافى 397 ج 7 - أحمد بن محمد عن تهذيب 246 ج 6 - استبصار 37 ج 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و (1) حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا (2) يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته قال (3) نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله (و - كا) لا تقبل شهادته أبدا فقال (4) بئس ما قالوا كان أبى يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
571 (4) كافى 397 ج 7 - تهذيب 245 ج 6 - استبصار 36 ج 3 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي (5) عبد الله عليه السلام قال سألته عن (الرجل - يب) الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت وما توبته قال يجيئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال (6).
572 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 144 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت (7) وما توبته قال يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال.