إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين (106) فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين (107).
596 (1) فقيه 29 ج 3 - وروى الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر قال سألته عن قول الله عز وجل ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم تجد (1) من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
597 (2) كافى 398 ج 7 - تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم قال (2) إذا كان الرجل في أرض غربة لا (3) يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
598 (3) دعائم الاسلام 513 ج 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب قال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده (4) فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال الله عز وجل قال جعفر (5) بن محمد عليهما