عليه السلام (عن أبيه - صا) عن علي عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل فقيه 41 ج 3 - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل.
612 (3) فقيه 41 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
613 (4) المقنع 133 ج 1 - وإذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهو نصف شهادة فان شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما فقه الرضا عليه السلام 261 - فإذا شهد رجل على شهادة رجل (وذكر نحوه).
614 (5) تهذيب 256 ج 6 - استبصار 20 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام - يب) أن عليا عليه السلام قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن (حمله الشيخ ره على ضرب من التقية).
615 (6) فقيه 42 ج 3 - وروى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال أشهد على شهادتك من ينصحك قالوا أصلحك الله كيف يزيد وينقص قال لا ولكن من يحفظها عليك ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.