علي بن إبراهيم عن أبيه عن كافى 384 ج 7 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.
قال الشيخ ره ينبغي ان يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر والا لم يلتفت إلى انكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فيكون انكاره للطلاق مراجعة.
360 (2) تهذيب 285 ج 6 - استبصار 38 ج 3 - فقيه 36 ج 3 - روى الحسن ابن محبوب عن العلاء و (1) السرائر 82 - أبى أيوب (2) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه (3) امرأته انه (4) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين قال لا سبيل للاخر (5) عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الاخر (6) ويفرق بينهما (7) وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها.
361 (3) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب فقضى القاضي بشهادتهما واعتدت المرأة وتزوجت فرجع أحد