____________________
وهذا في زمان الغيبة واجب، أما في زمان ظهور الإمام عليه السلام فلا، لأنه الحافظ لهما حفظا لا يتطرق إليه خلل.
وثانيها: المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كتقديم غير المعصومين عليهم وأخذهم مناصبهم، واستئثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها، وقتال أهل الحق وتشريدهم وإبعادهم، والقتل على الظنة، والإلزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل في المسح، والمسح على غير القدم، وشرب كثير من الأشربة، والجماعة في النوافل، والأذان الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الإمام، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب، ومنع الخمس أهله، والإفطار في غير وقته، إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالإجماع من الفريقين المكس (1)، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك.
وثالثها: المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس والربط، وليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس، اللهم إلا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
ورابعها: المكروه، وهو ما شملته أدلة الكراهية، كالزيادة في تسبيح الزهراء عليها السلام وسائر الموظفات، أو النقيصة منها، والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل، وربما أدى إلى التحريم إذا استضر به وعياله.
وثانيها: المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كتقديم غير المعصومين عليهم وأخذهم مناصبهم، واستئثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها، وقتال أهل الحق وتشريدهم وإبعادهم، والقتل على الظنة، والإلزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل في المسح، والمسح على غير القدم، وشرب كثير من الأشربة، والجماعة في النوافل، والأذان الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الإمام، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب، ومنع الخمس أهله، والإفطار في غير وقته، إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالإجماع من الفريقين المكس (1)، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك.
وثالثها: المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس والربط، وليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس، اللهم إلا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
ورابعها: المكروه، وهو ما شملته أدلة الكراهية، كالزيادة في تسبيح الزهراء عليها السلام وسائر الموظفات، أو النقيصة منها، والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل، وربما أدى إلى التحريم إذا استضر به وعياله.