أقول: حمله الشيخ على التقية (2).
(26458) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا بإذن أبيها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).
أقول: حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3)، وجوز حمله على التقية لما تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5)، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6).
(264659) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا بكر، إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة.
(26460) 14 - وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار.
أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية.