بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار.
(26454) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
(26455) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
(26456) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، مثله (2).
(26457) 11 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل (1) بن كثير المدائني، عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.