عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟
فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
(26443) 2 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.
(26444) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟!.
(26445) 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم سألها؟!.