عليها ما كان من شرط قبل النكاح.
وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.
(26493) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
(26394) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها