(26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
(26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التمتع بالابكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن.
(26451) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
(26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).
(26453) 7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت