محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.
والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال:
قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار.
(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).
(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن