عن المتعة، فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (٢).
(٢٦٤٢٧) ٢ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها، يعني المتعة؟ فقال لي:
حلال (فلا تزوج) (١) إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ (٢) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (٣).
(٢٦٤٢٨) ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا (بمأمونة) (١) ان الله عز وجل يقول: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (3).