قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
(26468) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟
فقال: لا بأس به يعني متعة.
(26469) 5 - وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
(26470) 6 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السلام): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟
فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
(26471) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول